للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sobhy Mousa
هذة المادة ممتازة ويترك لمجلس الشعب تحديد القانون المنظم لها
أضف ردك الآن !
Sobhy Mousa
هذة المادة ممتازة ويترك لمجلس الشعب تحديد القانون المنظم لها