تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Farghaly

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:19

عمل. هيئه لوضع ميثاق ملزم لكل من يعمل أو يمتهن مهنة الإعلام. المرئئ والمكتوب حتى لو نعى. مع تشديد ألعقوبه انذار مع غرامة وقف مع غرامه فصل مع غرامه وحرمأنه من جميع المزايا والتشهي به فى مسائل الإعلام لكى يشرب من نفس الكأس