حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
عمل. هيئه لوضع ميثاق ملزم لكل من يعمل أو يمتهن مهنة الإعلام. المرئئ والمكتوب حتى لو نعى. مع تشديد ألعقوبه انذار مع غرامة وقف مع غرامه فصل مع غرامه وحرمأنه من جميع المزايا والتشهي به فى مسائل الإعلام لكى يشرب من نفس الكأس
Ahmed Farghaly
عمل. هيئه لوضع ميثاق ملزم لكل من يعمل أو يمتهن مهنة الإعلام. المرئئ والمكتوب حتى لو نعى. مع تشديد ألعقوبه انذار مع غرامة وقف مع غرامه فصل مع غرامه وحرمأنه من جميع المزايا والتشهي به فى مسائل الإعلام لكى يشرب من نفس الكأس