حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
ارجوا وضع مادة تنص علي انه لا يجوز للاعلامى توجيه الاتهامات لاحد دون سند قانوني او دليل مادى واضح وقوى وان كان يملك يجب عليه توضيح الاسم ليعلم الشعب فساد هذا الشخص
Yaser Gewely
ارجوا وضع مادة تنص علي انه لا يجوز للاعلامى توجيه الاتهامات لاحد دون سند قانوني او دليل مادى واضح وقوى وان كان يملك يجب عليه توضيح الاسم ليعلم الشعب فساد هذا الشخص