تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yaser Gewely

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:0

ارجوا وضع مادة تنص علي انه لا يجوز للاعلامى توجيه الاتهامات لاحد دون سند قانوني او دليل مادى واضح وقوى وان كان يملك يجب عليه توضيح الاسم ليعلم الشعب فساد هذا الشخص