تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 40 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Malak Magdy

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:14

طبعا ده دستور بعد الثورة والحمد الله ان اسقطنا دستور 71 المقيد للحريات .. واكيد الدستور الجديد شال كل القيود وزود الحريات .. ماتيجوا نشوف دستور 71 كان قايل ايه ؟؟... ونشوف الاضافات المبهرة اللى اتحطط مادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. ياريت اللى قرا يقول فهم ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟