تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Nour El Din Naser

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

يجب أن تكون هناك رقابة و لكن من هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية كإتحاد الهيئات الصحفية فى كل دول الغرب ، أما فى حالة الحرب يجب أن تحظر الأسرار العسكرية فقط من النشر على سبيل الإستثناء أما أخبار الحرب أو إعلانها فيجب أن تنشر و تصل إلى الشعب بدون أى حظر