تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Moustafa Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:10

يجب وضع ضوابط لذلك واللرقابة مطلوبة ليس كل ما ينشر بصحيح وفيه إفتراء وتشويه سواء لأفراد أو هيئات .يجب إضافة فى حالة وجود شواهد وثوابت أو مستندات تدل على صدق ما ينشر