للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 77 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Moustafa Hamouda
يجب وضع ضوابط لذلك واللرقابة مطلوبة ليس كل ما ينشر بصحيح وفيه إفتراء وتشويه سواء لأفراد أو هيئات .يجب إضافة فى حالة وجود شواهد وثوابت أو مستندات تدل على صدق ما ينشر
أضف ردك الآن !
Moustafa Hamouda
يجب وضع ضوابط لذلك واللرقابة مطلوبة ليس كل ما ينشر بصحيح وفيه إفتراء وتشويه سواء لأفراد أو هيئات .يجب إضافة فى حالة وجود شواهد وثوابت أو مستندات تدل على صدق ما ينشر