تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:22

يضاف اليها بما لا يضر أو يسئ الى حرية الاخرين على ان يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي لمواجهة الانفلات الاعلامى والمصحوب في بعض الاحيان باخبار كاذبة قد تضر باشخاص او باقتصاد او سياسة او امن البلاد