للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 77 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Dr.Hussein Badr
يضاف اليها بما لا يضر أو يسئ الى حرية الاخرين على ان يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي لمواجهة الانفلات الاعلامى والمصحوب في بعض الاحيان باخبار كاذبة قد تضر باشخاص او باقتصاد او سياسة او امن البلاد
أضف ردك الآن !
Dr.Hussein Badr
يضاف اليها بما لا يضر أو يسئ الى حرية الاخرين على ان يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي لمواجهة الانفلات الاعلامى والمصحوب في بعض الاحيان باخبار كاذبة قد تضر باشخاص او باقتصاد او سياسة او امن البلاد