تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Lydia Elghoneimy

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

تنظيم الرقابة على الصحافة و الاعلام ضرورى طبعا , نشر الاكاذيب و الاتهامات الوهمية بدون ادلة اضرت الكثيرين و اضرت المجتمع ككل, و القانون يحدد ما هى العقوبة المناسبة...... و رجاء اللى ينشر خبر كاذب فى وسيلة اعلامية توصل للملايين لاى سبب غير شريف لا يعتد بشهادتة فى المحكمة