تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Mona Alshenawy

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:2

يا جماعه الخير ماده 28 مش هتمنع الكوارث اللى ممكن تعملها الماده دى زى ما انتم فاكرين يعنى مثلا ( لو واحد عنده قناه فضائيه وطلع قال المسلمين فى الصعيد بيقتلوا المسيحيين وبيقطعوهم والبلد مولعه والشرطه عامله تعتيم اعلامى وانا شفت بعينى) اكيد فى ناس هتصدقه والبلد تولع والمظاهرات والفتن الطائفيه وكل دا خلال ساعات واحنا طبعا مانقدرش نعمل لسيادته اى حاجه الا بامر قضائى حلنى بقى على اما يصدر وجود رقابه بيعمل كنترول على البلاوى اللى بتتقال طول الليل والنهار وبعدين احنل ليه عمالين نفترض ان الرقابه هيا اللى هتبقى فاسده وهاتمنع صوت الحق وان الاعلاميين هما اللى ملائكه نازلين من السما