تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:12

ويجب أن ينظم القانون حرية الصحافة والنشر بحيث لا تسبب شيوع الجرائم والفساد فى المجتمع أو الفوضى السياسية أو اساءة الى حياة الأشخاص الخاصة ويكون منهج الصحافة فى عملها بناء المجتمع واصلاحه وتنميته .