للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 77 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Sameh Amen
ويجب أن ينظم القانون حرية الصحافة والنشر بحيث لا تسبب شيوع الجرائم والفساد فى المجتمع أو الفوضى السياسية أو اساءة الى حياة الأشخاص الخاصة ويكون منهج الصحافة فى عملها بناء المجتمع واصلاحه وتنميته .
أضف ردك الآن !
Sameh Amen
ويجب أن ينظم القانون حرية الصحافة والنشر بحيث لا تسبب شيوع الجرائم والفساد فى المجتمع أو الفوضى السياسية أو اساءة الى حياة الأشخاص الخاصة ويكون منهج الصحافة فى عملها بناء المجتمع واصلاحه وتنميته .