حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
رضوان حمدان
يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة المقننة حتى لا تعم الفوضى وحتى لا نقع في التجاوزات على قيم المجتمع وثوابته