حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أحمد حسين محمد القاضي
النص جيد ولكن لابد من اضافه ضوابط تحكم العمل الاعلامى حتى لاتتحول الحريه المطلقه الى فوضى فى القاء التهم والسباب بدون وثائق وان ينوه عن جهه مستقله عن الدوله ومكونه من شيوخ وخبراء الاعلام ويتم ترشيحهم بمعرفه النقابات والهيئات الاعلاميه ممن انهوا الخدمه بمراقبه الاداء وفقا للضوابط ( على ان يتم اخذ راءى العاملين فى الاعلام عن تلك الضوابط