تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث منذ 23 دقيقة


Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:56

مفيش حد علي راسه ريشة الصحفي بشر مثل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب لماذا اذا اخطا هؤلاء او غيرهم من المواطنين تعرضوا لعقوبات تصل الي الحبس ويتم استثناء الصحفيين ؟ وارجوا ان ينتبه القائمون علي صياغة هذه المادة من خلط بعض الصحفيين المتعمد لوالهجوضع ارائهم كمانشتات للصحف مثل"هجمة علي الديمقراطية"