حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث منذ 23 دقيقة
Omar Hamed
مفيش حد علي راسه ريشة الصحفي بشر مثل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب لماذا اذا اخطا هؤلاء او غيرهم من المواطنين تعرضوا لعقوبات تصل الي الحبس ويتم استثناء الصحفيين ؟ وارجوا ان ينتبه القائمون علي صياغة هذه المادة من خلط بعض الصحفيين المتعمد لوالهجوضع ارائهم كمانشتات للصحف مثل"هجمة علي الديمقراطية"