تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:15

لا استثناء لاي طائفة او حزب او جماعة او صاحب منصب او جريدة او صحفي او قاضي او نائب عام من العقوبة الموحدة لذات الجريمة او الخطا الذى يرتكبه اي مواطن عادي بل اري تشديد العقوبة كلما زادت الامانة والمسئولية