حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Omar Hamed
لا استثناء لاي طائفة او حزب او جماعة او صاحب منصب او جريدة او صحفي او قاضي او نائب عام من العقوبة الموحدة لذات الجريمة او الخطا الذى يرتكبه اي مواطن عادي بل اري تشديد العقوبة كلما زادت الامانة والمسئولية