تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Omar Hamed

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

ما الفرق بين القذف والسب والقاء التهم علي الابرياء بدون استخدام الصحف وبين فعل ذلك عن طريق صحفي فاسد لماذا يطبق القانون في الحالة الاولي ولا يطبق في الثانية اين المساواة اين العدل ؟؟؟