حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Omar Hamed
ما الفرق بين القذف والسب والقاء التهم علي الابرياء بدون استخدام الصحف وبين فعل ذلك عن طريق صحفي فاسد لماذا يطبق القانون في الحالة الاولي ولا يطبق في الثانية اين المساواة اين العدل ؟؟؟