تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:0

فصل السلطات في نظام الحكم هو الذي يضمن الحريات الحقيقية ... وعلينا ان نعترف ان الدين وخاصة الدين الاسلامي سلطة حقيقية قائمة في المجتمع ، شئنا ذلك ام ابينا ، لذلك لا بد من وضع حدود لهذه السلطة ضمن السلطة التشريعية ، وهذا هو السبيل الوحيد لفصل سلطة الامر الواقع للدين الاسلامي عن الحكومة والرئيس . . لا بد من ايجاد تمثيل ديني دستوري مستقل عن السلطة التنفيذية . بهذه الطريقة فقط يمكن منع استغلال الدين في السياسة ، وفي نفس الوقت يكون له دور ايجابي في بناء مؤسسات الدولة وتوازنها...
اعتقد ان مجلس الشيوخ يجب ان يخصص للشيوخ الحقيقيين من علماء دين ورجال دين