تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:48

الحريات لا يضمنها النص الدستوري في هذا الباب الحريات الحقيقية يضمنها توازن السلطات التشريعية والقضائية وصلاحياتها واستقلالها الحقيقيى عن السلطة التنفيذية وهذا يجب مراعاته في باب نظام الحكم والسلطات