حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Alhaj
الحريات لا يضمنها النص الدستوري في هذا الباب الحريات الحقيقية يضمنها توازن السلطات التشريعية والقضائية وصلاحياتها واستقلالها الحقيقيى عن السلطة التنفيذية وهذا يجب مراعاته في باب نظام الحكم والسلطات