تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Alhaj

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:39

خطبة الجمعة من أهم المنابر الاعلامية الموازية لمحطات الفضاء التجارية وغيرها ، ويجب ان يتمتع خطيب الجمعة بالحرية الاعلامية على الاقل مثله مثل باقي وسائل الاعلام ، ، وهذا يعني عدم الرقابة الامنية من طرف الحكومة على المنابر ، ويمكن ان تكون الرقابة ادارية من طرف مؤسسة مستقلة عن الحكومة مثل مؤسسة الازهر