حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Alhaj
خطبة الجمعة من أهم المنابر الاعلامية الموازية لمحطات الفضاء التجارية وغيرها ، ويجب ان يتمتع خطيب الجمعة بالحرية الاعلامية على الاقل مثله مثل باقي وسائل الاعلام ، ، وهذا يعني عدم الرقابة الامنية على المنابر