حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hamza Essam
لابد من وجود ضوابط على الصحافه لان ليس كل من يعمل فى الصحافه نزيه فسوف نرى عجب العجاب من أصحاب النفوس الضعيفه من الصحفيين ومن كل من يكون له عداء مع أى شخص فى الرى أو الفكر سوف يهاجمه ويسبه بابشع الالفاظ ولا يكون رقيب ولا حسيب أرجو من الساده الافاضل أعضاء الجمعيه مراجعة هذه الماده جيدا للمحافظه على كرامه كل انسان يخالف فى الرى أو الفكر مع الصحفيين بالاخص وهذا يتعارض مع الماده الاولى أو الثانيه