تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hamza Essam

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:10

لابد من وجود ضوابط على الصحافه لان ليس كل من يعمل فى الصحافه نزيه فسوف نرى عجب العجاب من أصحاب النفوس الضعيفه من الصحفيين ومن كل من يكون له عداء مع أى شخص فى الرى أو الفكر سوف يهاجمه ويسبه بابشع الالفاظ ولا يكون رقيب ولا حسيب أرجو من الساده الافاضل أعضاء الجمعيه مراجعة هذه الماده جيدا للمحافظه على كرامه كل انسان يخالف فى الرى أو الفكر مع الصحفيين بالاخص وهذا يتعارض مع الماده الاولى أو الثانيه