تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:52

ارجوا اصدار قوانين تمد وجوب الدولة حماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن مصرى داخل وخارج البلاد