تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


TheMafia

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:17

مادة رائعة شكرا للجمعية التاسيسية على وضع هذه المادة التي تنص على الكرامة ولا يجوز لاي احد اهانته