تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mostafa Bakoush

منذ 30 دقيقة

قد تفهم "يكفل المجتمع" أن يعاقب الناس من يهين كرامة أحد. أقترح أن يكون النص" الكرامة حق لكل إنسان، تكفلها وتحميها الدولة ويحترمها المجتمع. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه".