للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mostafa Bakoush
قد تفهم "يكفل المجتمع" أن يعاقب الناس من يهين كرامة أحد. أقترح أن يكون النص" الكرامة حق لكل إنسان، تكفلها وتحميها الدولة ويحترمها المجتمع. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه".
أضف ردك الآن !
Mostafa Bakoush
قد تفهم "يكفل المجتمع" أن يعاقب الناس من يهين كرامة أحد. أقترح أن يكون النص" الكرامة حق لكل إنسان، تكفلها وتحميها الدولة ويحترمها المجتمع. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه".