تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:27

كان نفسى يبقى فى تعليق على الباب كله عشان شايف ان الحقوق الاقتصاديه ينفع تبقى افضل من كدا بالاضافة لحقوق المعرفه و مصادرها يجب ان توضع فى الحسبان لان مثل الانترنت و غيرها من مصادر المعرفة يجب ان تكون من حقوق المصريين و ليست للقادر فقط