للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Sabry
كان نفسى يبقى فى تعليق على الباب كله عشان شايف ان الحقوق الاقتصاديه ينفع تبقى افضل من كدا بالاضافة لحقوق المعرفه و مصادرها يجب ان توضع فى الحسبان لان مثل الانترنت و غيرها من مصادر المعرفة يجب ان تكون من حقوق المصريين و ليست للقادر فقط
أضف ردك الآن !
Mohamed Sabry
كان نفسى يبقى فى تعليق على الباب كله عشان شايف ان الحقوق الاقتصاديه ينفع تبقى افضل من كدا بالاضافة لحقوق المعرفه و مصادرها يجب ان توضع فى الحسبان لان مثل الانترنت و غيرها من مصادر المعرفة يجب ان تكون من حقوق المصريين و ليست للقادر فقط