للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 374 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
Dierctor Ramzy
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها
أضف ردك الآن !
Dierctor Ramzy
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها