تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


Dierctor Ramzy

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها