تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


Ahmed Eid

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:2

الكرامه الأنسانيه حق لكل انسان ، وتلتزم الدوله (حكومة وافرادا" ) بحمايتها واحترامها وتفعيلها لكل مواطن ،داخل وخارج حدود جمهورية مصر العربيه،ولايجوز بأى حال ازدراء أو اهانة أى مواطن .