للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 374 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
Ahmed Eid
الكرامه الأنسانيه حق لكل انسان ، وتلتزم الدوله (حكومة وافرادا" ) بحمايتها واحترامها وتفعيلها لكل مواطن ،داخل وخارج حدود جمهورية مصر العربيه،ولايجوز بأى حال ازدراء أو اهانة أى مواطن .
أضف ردك الآن !
Ahmed Eid
الكرامه الأنسانيه حق لكل انسان ، وتلتزم الدوله (حكومة وافرادا" ) بحمايتها واحترامها وتفعيلها لكل مواطن ،داخل وخارج حدود جمهورية مصر العربيه،ولايجوز بأى حال ازدراء أو اهانة أى مواطن .