للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 374 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
محمود هشام
مادة ( 28 ) إضافة إنه لا يجوز إزدراء أى مواطن تبعث بشىء من القلق حيث يمكن تشريع قوانين تمنع إزدراء أشخاص أو رموز بعينها .
أضف ردك الآن !
محمود هشام
مادة ( 28 ) إضافة إنه لا يجوز إزدراء أى مواطن تبعث بشىء من القلق حيث يمكن تشريع قوانين تمنع إزدراء أشخاص أو رموز بعينها .