تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


محمود هشام

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:47

مادة ( 28 ) إضافة إنه لا يجوز إزدراء أى مواطن تبعث بشىء من القلق حيث يمكن تشريع قوانين تمنع إزدراء أشخاص أو رموز بعينها .