تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


صقر المدينه مكه

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

الشريعه الاسلاميه هى المصدر الوحيد للتشريع