تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


المغامر الاخير

3 أكتوبر 2012, الساعه 14:18

علي السادة الممثلين للدستور خلق روح الانتماء والتباهي داخل الفرد الشعب الواحد في القيم والاخلاق حتي في المنفعه والمساعدة المشتركه علي التفاهم ولكن الكرامه مقابل الحمايه والاكتفالكل المجتمع للدوله واحترامها وحمايتها هذة اصعب فقد اهان الرئيس السابق كل معايير المواد الانسانيه والدستوريه والاخلاق وكل الاديان فما تاجدو غير شعب ساكت او قله منتمون واخرين يتشككون في كل كلمه عن الشرع والعرف والقانون وسماحه الاديان والتفكريه الابديه والعلمانيه والكونيه وكل شي يختلف في اطياف المجتمع