تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Amgadd Helall

1 أكتوبر 2012, الساعه 0:5

افهم اذاى المجتمع هيكفل الكرامه الانسانيه ويحترمها وهيحميها ذه كلام انشا المفروض من يقوم بألتزام معين يكون علي الاقل بيحمل الشخصيه الاعتباريه والمجتمع لا يجوز ان تكون له هذه الشخصيه-الكرامه الانسانيه حق لكل انسان يكتسبها فور الميلاد وتكفل الدوله والقوانيين حمايتها من اي اعتداء