للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (205) 85 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
غ ان يمنح حق الصبط القصائي
أضف ردك الآن !
غ ان يمنح حق الصبط القصائي