تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


fathy

منذ 34 دقيقة

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

الرجاء ازالت كلمة على الوجه الذى ينظمه القانون هى مطاطه وممكن القانون ممكن لايلزم لايازم بى الرقابه الجيش والشرطه.وتحدد المسؤله فى الدستور بما فيها الجبش والشرطه ورساسه الجمهوريه