يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
هذه المادة بصياغتها الحالية قلصت دور الجهاز وقصرت عمله على الاموال العامة فقط، فى حين أن هناك جهات تعد أموالها فى حكم الاموال العامة مثل النقابات والاتحادات بالاضافة الى أن هناك مؤسسات أموالها مملوكة للدولة، ولكنها تسمى أموال خاصة للدولة لأنها لاتدار باسلوب المرفق العام مثل شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، والبنك المركزى. بالاضافة الى ورود لفظ الرقابة مطلقا، مما قد يحصر دور الجهاز فى الرقابة المالية فقط، فى حين أن الجهاز يمارس أنواع اخرى من الرقابة لايوجد جهاز آخر يستطيع القيام بها سوى الجهاز المركزى للمحاسبات لارتباطها بالرقابة المالية مثل متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء.
Yasser Kamal
وأقترح النص التالى: " يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة والخاصة المملوكة للدولة ، وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ،وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون ."