تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

نأخذ على هذه المادة انها قلصت دور الجهاز المركزى للمحاسبات وقصرت عمله على الاموال العامة فقط فى حين ان هناك جهات تعد اموالها فى حكم الاموال العامة مثل النقابات والاتحادات ، بالاضافة الى ان هناك مؤسسات اموالها اموال مملوكة للدولة ولكنها تسمى اموال خاصة للدولة لانها لاتدار باسلوب المرفق العام مثل شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ، هذا بالاضافة الى ورود لفظ الرقابة مطلقا مما قد يحصر دور الجهاز فى الرقابة المالية فقط فى حين ان الجهاز يمارس انواع اخرى من الرقابة لايوجد جهاز اخر يستطيع القيام بها سوى الجهاز المركزى للمحاسبات لارتباطها بالرقابة المالية مثل متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الآداء ونود ان نشير ان لفظ الرقابة الشاملة لاينصرف الى الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة كما يعتقد البعض لانه من المستحيل ان تقوم هيئة واحدة بممارسة هذين النوعين من الرقابة لأنه لايتصور ان تراقب الهيئة نفسها . لذلك نقترح ان تكون صياغة هذه المادة كالآتى :

" يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة والخاصة المملوكة للدولة ، وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ،وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون ."