تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Soudi Man

11 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

يضاف للمادة ( وان يدار الجهاز باسلوب المجلس وان اعصاء الجهاز من ا لدرجة الاولى فاعلى غير قابلين للعزل ولهم كادر مالى خاص )