تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (186) 5 تعليق

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الوحدات المحلية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:20


أفضل التعليقات

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وبالأمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:55

بالنسبة للمشاريع التنموية والاصلاحية من قبل المحليات يجب الاتنفذ قبل التصديق عليها من المحافظة لمتابعتها وللرقابة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:49

لامحل لهذه المادة