تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (186) 6 تعليق

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

المادة رغم أهميتها غير واضحة

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

تعاون الوحدة المحلية مع من؟ وذات النفع المشترك مع من؟................لا بد من وجود جملة مفيدة؟؟؟؟؟؟

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

أوافق على الماده

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

موافق

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:46

نص المادة # 193 مقبول

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

منذ بداية المواد المتعلقة بالتعاونيات والوحدات المحلية وكل تلك المواد تحتاج لإيضاح ليتم صياغتها بشكل أفضل وأسهل وهو ماينطبق على المادة 193

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

أوافق على الماده

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

تعاون الوحدة المحلية مع من؟ وذات النفع المشترك مع من؟................لا بد من وجود جملة مفيدة؟؟؟؟؟؟

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

المادة رغم أهميتها غير واضحة