تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (157) 6 تعليق

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

ملحوظة: اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:3

يجب أن يؤدي رئيس الوزراء والوزراء اليمين أمام مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية، فتبعاً للمادة 21 "الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب" فالحكومة مسئولة أمام مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية

حماده محمد على

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:46

اقترح امام مجلس الشعب

Salem El Feky

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:27

اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية

محمد عبد المعطى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

امام مجلس الشعب

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

امام مجلس الشعب

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

امام مجلس الشعب حتى يكون ولائة للشعب وليس لرئيس الجمهورية