يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
ملحوظة: اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
حماده محمد على
اقترح امام مجلس الشعب