يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Hazem Abdelrahman
كيف يمكن أن يكون لمن لم يتم الا التعليم الأساسى القدرة على التعبير عن ارادة الشعب والمشاركة بنضج ووعى وثقافة فى عملية التشريع؟؟!! فى ظروف بلادنا التى نعرفها لابد أن يكون الحد الأدنى هو اتمام شهادة جامعية.