تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 51 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:33

كيف يمكن أن يكون لمن لم يتم الا التعليم الأساسى القدرة على التعبير عن ارادة الشعب والمشاركة بنضج ووعى وثقافة فى عملية التشريع؟؟!! فى ظروف بلادنا التى نعرفها لابد أن يكون الحد الأدنى هو اتمام شهادة جامعية.