تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 51 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:39

..... يجب تحديد مدة ممكن ان تكون 10 سنوات يصبح بعدها شرط المؤهل العالى اجبارى واقترح ( حاصلاً على مؤهل عالى او موافقة ثلاثين عضو هيئة تدريس فى الجامعة التى تقع داخل نطاق محافظته اذا كان مؤهله ادنى من مؤهل جامعى ........