تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 68 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Abdel-Hamid Qassem

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

يشكل مجلس النواب من عدد يتفق مع عدد المراكز الموجده بكل محافظة بأن يكون لكل مركز شخص ينوب عنهم (نظرا لان النواب مبنشفهمش الا أيام الانتخابات يبقي لكل مركز واحد معروف يقدر الكل يوصل له بدل مهو مش عاوز يوصل للناس)، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الثانوي على الأقل (مش حجيب واحد حمار ينوب عن متعلمين)، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن ثلاثون سنة ميلادية (خمس وعشرين قليل علي شخص يقدر يحمل مسؤلية شعب). ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب.