تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 68 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ayman Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

لا يجوز أبدا لأى دولة تريد التقدم والرقى أن يضع ويناقش قوانينها وسياستها أشخاص يتوقف مستوى التعليم لديهم عند مستوى التعليم الأساسي أعتقد بأن هناك ظلم سيقع على الدولة بأكملها لو سارت الأمور بهذا الشكل وسنعود الى الأيام الغابرة بطلب العضو من الوزير او رئيس الحكومة كتابة سؤال له ليسأله او حتى تحفيظه السؤال لعدم قدرته على الكتابة أرجوكم أعيدو التفكير بهذه النقطه