يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ayman Salem
لا يجوز أبدا لأى دولة تريد التقدم والرقى أن يضع ويناقش قوانينها وسياستها أشخاص يتوقف مستوى التعليم لديهم عند مستوى التعليم الأساسي أعتقد بأن هناك ظلم سيقع على الدولة بأكملها لو سارت الأمور بهذا الشكل وسنعود الى الأيام الغابرة بطلب العضو من الوزير او رئيس الحكومة كتابة سؤال له ليسأله او حتى تحفيظه السؤال لعدم قدرته على الكتابة أرجوكم أعيدو التفكير بهذه النقطه