تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 23 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


mostafa mobarek

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:2

اقترح ان يكون العدد منسوب لكل مليون مواطن وليكن 4 نواب لكل مليون ويكون منهم على الاقل أمرأة ومسيحي والمحافظة التي يقل سكنها عن مليون يمون لها اربع نواب.وان يكون حاصل على الثانونية العامة أو مايعادلها.