تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 23 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:48

مع الإحترام الكامل لمن يحمل شهادة التعليم الأساسى , ما المنتظر منه لتقديمه فى البرلمان ؟ كيف سيقرأ الموازنة العامة للدولة ؟ كيف سيتمكن من تقديم ملاحظات وتقييم أعمال المسئولين التنفيذيين من الوزراء والمحافظين ؟ الراحل عباس العقاد حالة خاصة وفريدة جداً . من المنطق أن يكون المترشح يحمل الثانوية العامة أو مايعادبها من دبلومات فنية . نرجو أن نكون منطقيين فى الشروط . مش ده المجال اللى نحمى فيه البعض اللى ليس معهم شهادات وأكرر مع الإحترام لهم . لكن هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ؟