لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Fawzy Hassanein
تكر ا ر للمادة ١٢٤ -----بعد سبعة ايام على الا قل معناها انة يمكن المناقشة بعد سنة----لذا اقترح ان تكون خلال سبعة ايام على الاكثر من تقديم الاستجواب