يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
اذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة من مجلس النواب تتقدم الحكومة باستقالتها
يجب فصل الضرائب والجمارك عن المالية وتجميعهم فى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الشعب
تصحيح (قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية) ويجب أن تكون على الأكثر،
فى حالة عدم عرض الموازنة قبل 120 يوم تسحب الثقة من الحكومة و تقوم الحكومة الجديدة بعرض الموازنة قبل 90 يوم
تعديل: یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مائه وعشرين یوما على الأقل من بدء السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها............... (لإتاحة الوقت)
Abdullah Samir
تعديل: یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مائه وعشرين یوما على الأقل من بدء السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها............... (لإتاحة الوقت)
Abdulla Ghozlan
فى حالة عدم عرض الموازنة قبل 120 يوم تسحب الثقة من الحكومة و تقوم الحكومة الجديدة بعرض الموازنة قبل 90 يوم
Somaia Azab
على أن يشمل مراجعة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الامن القومى