تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (116) 9 تعليق

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

تعديل: یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مائه وعشرين یوما على الأقل من بدء السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها............... (لإتاحة الوقت)

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

فى حالة عدم عرض الموازنة قبل 120 يوم تسحب الثقة من الحكومة و تقوم الحكومة الجديدة بعرض الموازنة قبل 90 يوم

Somaia Azab

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

على أن يشمل مراجعة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الامن القومى

Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:41

اذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة من مجلس النواب تتقدم الحكومة باستقالتها

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 23:18
  • الضرائب :- استقلال هيئة الضرائب والجمارك وتمكينها من محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة و لا يعين رئيسها رئيس الدولة وتكون تابعة لمجلس الشعب .ويكون لها حق الضبطية القضائية والاحالة للقضاء . و يجب ان تكون الضرائب تصاعدية ( للاستقرار )

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 23:8

يجب فصل الضرائب والجمارك عن المالية وتجميعهم فى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الشعب

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:56

تصحيح (قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية) ويجب أن تكون على الأكثر،

Somaia Azab

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

على أن يشمل مراجعة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الامن القومى

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

فى حالة عدم عرض الموازنة قبل 120 يوم تسحب الثقة من الحكومة و تقوم الحكومة الجديدة بعرض الموازنة قبل 90 يوم

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

تعديل: یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مائه وعشرين یوما على الأقل من بدء السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها............... (لإتاحة الوقت)

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:15

تفاصيل كثيره جدا