تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
أن أقترح أن تقسم الدولة على أساس أقاليم إدارية كل أقليم يشمل مجموعة مخافاظات بينهم إتصال جغرافى مثلا الأقليم الشمالى ويشمل محافظة الأسكندرية ومطروح والبحيرة ويكون لكل أقليم رئيس بدرجة نائب رئيس وزراء حيث يمكن أن تتكامل هذه المحافظات فيما بينها من أنشطة صناعية وزراعية وتجارية وسياحية والأقليم الجنوبى ويشمل محلفاظات الصعيد أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج .المهم أن هذه المجموعات الأدرارية تقوم بالإجتماع الدورى لحل مشاكلها والتنسيق فيمابينها وتساعد مجلس الوزراء بدلا من إجتماعات مجلس المحافظين على فترات طويلة ودون حلول عملية
Hesham Saeed
مع إضافة نص يمهد للقضاء على المركزية التى نعيشها وتحيل حياتنا جحيما .. مثلا: "ويمنح المحافظون حق اصدار لوائح/ قوانين محلية خاصة بكل محافظة بما لا يتعارض مع القوانين العامة للدولة"