تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Abdelkader
تقسم الدوله الى وحدات اداريه محليه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وذلك على درجتين هما الاعلى للمحافظه يكون مهمته وضع خطه التنميه للمحافظه والتنسيق فى ذلك مع مجالس المحليات فى المدن والمراكزو الاحياءوالقرى؛على ان تكون التقسيمات الاداريه للمحليات بواحدات متماثله بيئيا ونشاطا خاصه فى المدن والمحافظات